التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4037
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024

أ- للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له. ب- يعتبر المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ تعويض يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية