التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4037
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (6) من هذا النظام، تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطياً . ب- يلتزم وكيل المتضرر عند مراجعته لشركة التأمين بالإفصاح عن جميع بيانات ومعلومات الاتصال الخاصة بموكله وتلك الخاصة بالوكيل مع الإقرار والتعهد بصحتها وفق النموذج المعتمد بقرار من المحافظ لهذه الغاية ويلتزم بتحديث أي من هذه البيانات كلما طرأ عليها تغيير إذا علم بها وذلك تحت طائلة عدم قبول مطالبته الرضائية أمام شركة التأمين. ج- لشركة التأمين التحقق من صحة البيانات المتضمنة في النموذج المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالطرق التي تراها مناسبة. د- على شركة التأمين إعلام المتضرر بإجراءات تسوية وتسديد المطالبة وقيمة التعويض النهائي المتفق عليه مع وكيله وفقا للوسائل والترتيبات التي تنظمها تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك الرسائل النصية أو أي وسيلة الكترونية.

الإحالة

المادة 15 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية