التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي (رئيساً). 2- اثنان ينتخبهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين على ان يتم إعلام البنك المركزي بأسمائهم. ب- تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إدارة وتسوية المطالبات الواردة إلى الصندوق من المصفي، وللجنة في سبيل ذلك الطلب من المصفي تقديم جميع العقود والبيانات اللازمة لإثبات مطالباته. 2- وضع الخطط الكفيلة لتحقيق أهداف ومهام الصندوق. 3- إعداد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للمحافظ للموافقة عليها. 4- استثمار أموال الصندوق في حدود أسس الاستثمار الموافق عليها. 5- إعداد التقرير السنوي للصندوق متضمناً الحسابات الختامية للسنة المنتهية ورفعه إلى المحافظ ونشره بالطريقة التي تراها مناسبة. 6- إعداد التعليمات الخاصة بعمل الصندوق بما فيها الأمور المالية والإدارية ورفعها الى المجلس لإقرارها. 7- فتح حساب أو أكثر للصندوق في البنك المركزي أو أي من البنوك العاملة. 8- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها بها المحافظ. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويتم تسجيل الرأي المخالف في محضر الاجتماع. هـ- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي المحافظ أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي بناء على تنسيب اللجنة أمين سر للجنة يتولى القيام بما يلي:- 1- تلقي المطالبات التي ترد إلى الصندوق وعرضها على اللجنة. 2- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها والقرارات والمراسلات الصادرة عنها. 3- حفظ القيود والملفات الخاصة باللجنة. 4- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. 5- أي أمور تكلفه بها اللجنة. ز- للمحافظ تكليف أي من الموظفين في البنك المركزي أو غيرهم للقيام بأي من مهام الوظائف التي يتطلبها القيام بأعمال الصندوق والتي تقرر اللجنة ضرورة القيام بها من أحد المختصين.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية