التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

أ- تلتزم شركات التأمين بدفع مساهمات سنوية للصندوق من إجمالي الأقساط بنسبة لا تتجاوز (5) خمسة في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة مع مراعاة عدم تحميلها للمؤمن له،على أن يبدأ احتساب مساهماتها اعتباراً من تاريخ 1/1/2025. ب- يحدد ميعاد استيفاء النسب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وطرق استيفائها ونسبة المساهمة بقرار يصدره المحافظ. ج- تكون نسبة مساهمة المؤمن لهم بنسبة لا تتجاوز (5) خمسة في الألف من قيمة القسط الأساسي لعقد التأمين تدفع عند التعاقد مع شركة التأمين وتتولى شركة التأمين تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق بشكل شهري وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية