التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

يشترط لقيام الصندوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين مايلي:- أ- صدور قرار بتصفية شركة التأمين. ب- عدم كفاية موجودات شركة التأمين لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم أوالمستفيدين بموجب تقرير صادر عن المصفي لهذه الغاية. ج- تقديم المطالبة للمصفي بالتعويض أو استرداد القسط وقبولها منه.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية