التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

أ- يلتزم الصندوق بتسديد المطالبات الواردة له من مصفي الشركة وفقا للسقوف التالية:- 1- مبلغ (10,000) دينار حدا أعلى لكل تعويض. 2- مبلغ (100) دينار حدا أعلى بدل استرداد أقساط عقد تأمين أو أكثر. ب- يجوز تعديل السقوف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسري قرار التعديل على شركة التأمين التي تقرر تصفيتها بعد صدور القرار.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية