التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

يراعى عند احتساب قيمة المطالبة التي يدفعها الصندوق مايلي:- أ- إذا كان للمؤمن له أوالمستفيد أكثر من مطالبة مستحقة على الشركة فتعامل على أنها مطالبة واحدة. ب- إذا كانت المطالبة مشتركة بين أكثر من مؤمن له أومستفيد فيوزع مبلغ التعويض بينهم بنسبة حصة كل منهم وإذا كانت حصصهم غير محددة يوزع مبلغ التعويض بينهم بالتساوي على أن لا يزيد مجموع ما يقبضه أي مؤمن له أو مستفيد في حال تعددت مطالبته على الحد الأعلى لمبلغ التعويض. ج- إذا كان المؤمن له أوالمستفيد مديناً للشركة يجري التقاص ما بين مستحقاته تجاه الصندوق وجميع الالتزامات المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى الشركة . د- لا يدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد أو الرسوم أو المصاريف القضائية أو التحكيم وأي أتعاب أخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية