التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ - يعتبر مقدم الطلب مشمولا بأحكام التأمين من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة المؤسسة على الانتساب بصفة اختيارية. ب - على المؤمن عليه تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ الشمول وبخلاف ذلك يعتبر الطلب ملغى. ج- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد اعتماد الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الذي يتأخر عن تسديد القسط الاول أو يقوم بتسديد جزء منه اذا تبين أن هنالك ظروفا خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد قيمة القسط الاول كاملا أو أن التأخير لم يكن ناجما عن خطأ منه مع قيامه بتسديد عدد من الدفعات.

الإحالة

المادة 32 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية