التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (14) من هذا النظام، للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع على أن لا تتجاوز الزيادة (10 %) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها. ب- يقدم طلب الزيادة أو الإلغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط، وفي حال تقديم الطلب خارج هذه المدة يتم إلغاء الزيادة أو إدخالها على أجر المؤمن عليه اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب على أن يكون المؤمن عليه مشتركاً خلالها.

الإحالة

المادة 34 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية