الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (14) من هذا النظام، للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع على أن لا تتجاوز الزيادة (10 %) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها.
ب- يقدم طلب الزيادة أو الإلغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط، وفي حال تقديم الطلب خارج هذه المدة يتم إلغاء الزيادة أو إدخالها على أجر المؤمن عليه اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب على أن يكون المؤمن عليه مشتركاً خلالها.