التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- في حال تأخر المنشأة عن تسديد المبالغ المترتبة عليها وفقا لأحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في أحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة التي تأخرت عن تسديد المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام دون النظر لمجموع المبالغ المترتبة عليها في حال إيقاف نشاطها أو إغلاقها رسميا. ج- تتولى إدارة الفرع أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة إشعار المدين من غير المنشآت فور ترتب المديونية عليه وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام. د- يصدر المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير إدارة التحصيل ومتابعة المديونية، قرار الحجز بحق المدين الذي لم يلتزم بتسديد المبالغ المترتبة عليه للمؤسسة بعد (30) يوما من اليوم التالي لتبلغه الإشعار وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 49 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية