التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

على الرغم مما ورد في هذا النظام، يتم شمول المؤمن عليه الذي تسري عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام بأحكام القانون من تاريخ تقديم طلب المبادرة بالشمول، أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق ويوقف شموله في أي من الحالات التالية:- أ- إقرار المؤمن عليه الأردني بأنه أصبح لا يعمل. ب- إلغاء تصريح العمل الحر للمؤمن عليه غير الأردني. ج- حصول المؤمن عليه على راتب التقاعد المبكر. د- إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وعدم رغبة أي منهما في الاستمرار بالشمول. هـ- شمول المؤمن عليه بأحكام المادة (41) من هذا النظام. و- انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم على المؤمن عليه بقرار صادر عن المرجع الطبي. ز- عمل المؤمن عليه لدى منشأة وانطبقت عليه شروط الشمول إلزامياً بأحكام القانون. ح- وفاة المؤمن عليه.

الإحالة

المادة 48 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية