التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً. ب- على الرغم ممّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير العام ولظروف مبررة تخفيض نسبة فائدة التقسيط أو إلغاؤها لمدة محددة لكافة المنشآت أو لبعض القطاعات الاقتصادية وفقا لأسس يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية. ج- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت على النحو التالي:- 1- لمدير إدارة الفرع المعني تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز (200000) مائتي ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (60) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (20%) من قيمة المبالغ المستحقة. 2- للمساعد تقسيط المبالغ التي لا تتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (120) شهراً على أن لا تقل نسبة الدفعة الأولى عن (5%) من قيمة المبالغ المستحقة. 3- للمدير العام تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة وللمدة التي يحددها كما له الحق في تحديد مقدار الدفعة الأولى وفقاً لما يراه مناسباً. د- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة، بفائدة تقسيط نسبتها (5%) سنوياً وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير إدارة الفرع أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة لمدة لا تتجاوز (60) شهراً. 2- للمساعد لمدة لا تتجاوز (120) شهراً. 3- للمدير العام للمدة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 53 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية