التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

يتم تبليغ قرارات المؤسسة غير المتعلقة بالمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من المؤسسة وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ بإحدى الطريقتين التاليتين: أ- التبليغ مباشرة من خلال أي من موظفي المؤسسة المكلفين بذلك. ب - نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية على ان يذكر في التبليغ اسم المؤسسة وشعارها واسم المبلغ اليه بالكامل وفى هذه الحالة يعتبر التبليغ قانونيا ومنتجا لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.

الإحالة

المادة 67 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية