الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015
تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:-
أ-العمومية؛ أي أن تكون المنشأة قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو فئة منهم على أسس موحدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمداً على تقديرها.
ب-الثبات؛ أي أن لا تكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها اصبحت جزءاً من الأجر.
ج-الاستمرارية؛ أي أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.
د-الاستحقاق؛ اي مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنه.