التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- يعتبر الشخص مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام القانون إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يؤدي عملاً لدى المنشأة ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل. 2- أن يكون تابعاً لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها. ‌ب-تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون إلزامياً ايا كانت طبيعة عمله أو مدته سواء كان بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف أو بأي صورة ومهما كانت طبيعة الأجر أو مسماه أو طريقة قبضه أو آلية احتسابه سواء تقاضاه بناءً على العلاقة الوظيفية أو التعاقدية أو التكليف أو بناءً على أي سبب يوجب صرفه مقابل عمله. ‌ج-لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمناً دون تطبيق أحكام هذه المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون. د- تحدد شروط وآليات شمول الشركاء في الشركات وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر عن المجلس لهذه الغاية. هـ- تحدد آليات وشروط شمول العاملين في العمل المرن وتعديل وتحديد أجورهم الخاضعة للاقتطاع وسائر الشؤون المتعلقة بهم وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر عن المجلس لهذه الغاية. و- 1- يتم شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة بدون راتب إما بشكل إلزامي أو اختياري. 2- تعتبر فترات شمول المؤمن عليهم ممن سبق لهم الخضوع لاحكام القانون فترات مقبولة لتطبيق أحكامه شريطة أن لا تكون قد سويت حقوقهم التقاعدية من المؤسسة. 3- في حال وفاة أي من المؤمن عليهم المذكورين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وتسوية حقوقهم وفقا لأحكام قانون التقاعد المدني بتخصيص راتب الوفاة الطبيعية يتم إلغاء اشتراكاتهم بأحكام القانون وإعادة الاشتراكات وفقا لما هو متبع في المؤسسة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية