التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:- 1- تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة. 2- تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة. 3- تأمين التعطل عن العمل بنسبة (0.5%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة، و (1%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين لديها. 4 - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتؤدى على النحو التالي: أ- (11%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم. ب - (6.5%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم. ب - تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للمؤسسة عن المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل على النحو التالي:- 1 - بنسبة (17%) تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين الشهرية اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5%) وبنسبة (21.5 %) اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة (5%) وبنسبة (26%) اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أكثر من (5%). 2 - بنسبة (6.5 %) تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين الشهرية لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية