التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- يستمر العمل بالتخفيض البالغة نسبته (1%) من اشتراكات إصابات العمل الممنوح لمنشآت القطاع العام وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001. ب - تلتزم المنشآت الحاصلة على التخفيض بنفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام القانون وتبقى مسؤوليتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل إلى حين استقرار حالته الصحية وفي حال عدم التزامها بذلك تتولى المؤسسة معالجة المصاب وصرف البدلات اليومية وقيد المبالغ على المنشأة. ج- لمجلس التأمينات إلغاء التخفيض بصورة نهائية في حال أخلت المنشأة بالالتزامات المترتبة عليها والمبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية