التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عنه بغض النظر عن الأيام التي عمل بها المؤمن عليه وفقا لما يلي:- أ- الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل. ب- الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون أو الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف الاقتطاع عنه وتوفي خلاله. ‌ج- الشهر الذي استحق فيه المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة أو الشيخوخة الوجوبي أو العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي، ويستثنى من ذلك من انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر. د- الشهر الذي أكمل فيه المؤمن عليه السن دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 70 ) من القانون ويستثنى من ذلك من أكمل السن أو انتهت خدماته في اليوم الأول من الشهر.

الإحالة

المادة 15 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية