التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليهم للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها. ‌ب-إذا تأخرت المنشأة عن تسديد الاشتراكات خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها وتزيد على دينار واحد . ‌ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تحسب الفوائد عن المؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة لأول مرة بعد (60) يوماً من التاريخ الواجب شمولهم في أحكام القانون .

الإحالة

المادة 16 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية