التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه. ب‌- في حال عدم قيام المنشأة بتزويد المؤسسة بنموذج الإيقاف لأي من العاملين لديها خلال السنة يعتبر النموذج المعتمد للمؤمن عليهم الذين على رأس عملهم خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية، المقدم من المنشأة بمثابة إخطار بانتهاء خدماتهم خلال السنة السابقة لتقديم النموذج وتحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار اشتراكاتهم الشهرية من تاريخ نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم وحتى نهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ج- في حال ورد للمؤسسة أكثر من نموذج سريان للمؤمن عليه لدى المنشأة ذاتها وفي السنة ذاتها دون تزويدها بنموذج الايقاف الواقع بينهما تحسب الغرامة التي قدرها (1%) والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار الاشتراك الشهري عنه من تاريخ نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماته إلى تاريخ نموذج السريان التالي .

الإحالة

المادة 18 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية