التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ-في حال احتفاظ المنشأة بالبيانات الواجب عليها تقديمها للمؤسسة، بأي من الوسائل الإلكترونية، تعتمد هذه البيانات وتكون منتجة لآثارها إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:- 1-أن تكون محفوظة بالشكل الذي تم فيه إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواها. 2-أن تكون محفوظة بشكل يُتيح التعرف على المُنشئ والمرسل إليه ووقت وتاريخ إنشائها أو إرسالها أو تسلمها. 3- أن يقدم المفوض بالتوقيع عن المنشأة تعهدا بأن ما أورده من بيانات الكترونية للمؤسسة صحيحة , وتتحمل المنشأة المسؤولية كاملة عن صحة هذه البيانات ومطابقتها للواقع . ب‌-تعتبر البيانات المحفوظة لدى المنشأة بأي من الوسائل الإلكترونية والتي تحصل عليها المؤسسة حُجة على المنشأة ويحق للمؤسسة أن تقوم في أي وقت بالتأكد من صحتها وإجراء المطابقة بين هذه البيانات ونسخها الورقية أو بين هذه البيانات والمعلومات التي تحصل عليها المؤسسة ولها الحق في اعتماد البيانات التي تثبت صحتها من خلال التحقيق والتفتيش الذي تجريه المؤسسة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية