التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشآت بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات الواردة في المادتين (18) و (19) من هذا النظام بما في ذلك المبالغ الإضافية التي ترتبت على المنشآت قبل تاريخ 1/3/2014 ووفقاً للأسس الصادرة عن المجلس والمنشورة في الجريدة الرسمية. ب- على الرغم مما ورد في المادتين (18)و ( 19 ) من هذا النظام، لا تترتب أي غرامات في أي من الحالات التالية:- 1- الفروقات المترتبة بعد صدور قرار عن لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية أو لجنة شؤون الضمان بتقدير الأجور زيادةً أو نقصاناً أو بتغيير صفة شمول المؤمن عليه. 2- شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي ونقل بيانات المؤمن عليهم إليها من منشأة سابقة كانت قد استمرت بتزويد المؤسسة بالبيانات بعد تاريخ انقضائها قانوناً.

الإحالة

المادة 20 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية