التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- تتكون مديونية المنشأة من أي من المبالغ التالية:- 1- الاشتراكات المترتبة على المنشأة والتي تأخرت عن سدادها. 2- فائدة التأخير التي تترتب على المنشأة. 3- الغرامات التي تترتب على النشأة. 4- المبالغ التي تدفعها المؤسسة للمصاب ويترتب على المنشأة تسديدها للمؤسسة وفقا لأحكام المادتين (27) و (32) من القانون. 5- أي مبالغ أخرى تترتب على المنشأة بموجب أحكام القانون أو أي تشريع آخر. ب- في حال قيام المنشأة بدفع جزء من المديونية المترتبة عليها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تسدد وفقا للترتيب التالي:- 1- المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل حسب نســبتـه من إجمالي هذه المبالغ. 3- المبالغ الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم سدادها من فائض المبالغ المسددة من المنشأة بعد ذلك.

الإحالة

المادة 21 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية