الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015
أ- اذا تأخرت المنشاة عن تسديد ما مجموعه مستحقات شهرين من مجموع المبالغ لواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام فعلى إدارة الفرع تبليغ المنشأة بأي وسيلة من وسائل التبليغ التي تعتمدها المؤسسة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام
ب- في حال عدم مبادرة المنشأة بتسديد المديونية المترتبة عليها بعد مرور المدة القانونية الواردة في الفقرة (د) من (المادة (49) من هذا النظام يتوجب على المؤسسة البدء بإجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام.