التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة اختيارية إلى التأمين يشترط في مقدم الطلب لذلك ما يلي:- ‌أ-أن يكون أردني الجنسية. ‌ب-أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة. ‌ج-أن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على الأقل. ‌د-أن لا يكون قد أكمل السن عند طلبه الانتساب لأول مرة. هـ- أن لا تكون حقوقه قد سويت باستحقاقه أياً من المنافع التأمينية التالية:- 1- راتب تقاعد الشيخوخة. 2- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. 3-راتب التقاعد المبكر. 4- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم. 5-راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. 6-صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها. 7- صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد للشمول بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.

الإحالة

المادة 29 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية