التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. ب- للمؤمن عليه خلال ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بصفة اختيارية بالتأمين , حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة واستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.

الإحالة

المادة 30 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية