التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل على صاحب العمل ومن في حكمه تعتمد ساعات العمل لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد على أن لا تزيد على (72) ساعة في الأسبوع. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُحدد صاحب العمل ومن في حكمه ساعات دوامه وساعات الراحة وأيام العطل وأيام الإجازات، عند شموله لأول مرة بأحكام القانون ويجوز له التقدم بطلب لتغيير أي منها على أن يعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديمه الطلب. ج- تطبق الأحكام المتعلقة بالتفتيش المنصوص عليها في هذا النظام لغايات التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام القانون على صاحب العمل ومن في حكمه.

الإحالة

المادة 44 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية