التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه إيقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءا منها ويعمل فيها ويتم شموله في هذه الحالة اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدمه بطلب لهذه الغاية. ب- 1- إذا كان المؤمن عليه يعمل في منشأة وامتلك منشأة أخرى أو جزءا منها يبقى مشمولا في المنشأة التي يعمل بها بصفته عاملا. 2 - إذا كان المؤمن عليه يعمل في منشأة وامتلكها أو امتلك جزءا منها يتم شموله من خلالها كصاحب عمل ما لم يكن مشمولاً بصفته عاملاً لدى منشأة أخرى. ج- لغايات تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه يتم إيقاف اشتراكه بأحكام القانون من خلال منشأته، وتعتبر استمارة الإيقاف بمثابة انتهاء خدمة. د- يستمر شمول صاحب العمل ومن في حكمه كعامل حتى تاريخ 2015/1/1 ومن هذا التاريخ يتم شموله كصاحب عمل ومن في حكمه. هـ- للجنة تسوية الحقوق الاستئنافية إعادة النظر في قرارات شمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي صدرت قبل تاريخ سريان هذا النظام وفقا لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية. و- لا يجوز صرف الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة أو المنشآت التي يملكها نقداً أو تقسيطا. ز- يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 45 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية