التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- للمؤمن عليه المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأي من الشرائح المبينة أدناه:- 1 - الشريحة الأولى : - (100 % ) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- الشريحة الثانية:- (75%) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3- الشريحة الثالثة:- (50%) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ب- يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب للمؤسسة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة للانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى. ج- تتم تسوية حقوق المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام المادة (90) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويتم مراعاة ما يلي: 1- تعتمد فترات شمول المؤمن عليه كاملة في مدد الاشتراك اللازمة للحصول على المنافع التأمينية. 2- يتم احتساب نسبة من مدة الشمول بالتناسب مع الشريحة اختارها المؤمن عليه لغايات احتساب كل من راتب تقاعد الشيخوخة، وراتب التقاعد المبكر، وتعويض الدفعة الواحدة والعجز والوفاة والحد الأدنى للرواتب التقاعدية والزيادات التي تلحق الرواتب التقاعدية وفقاً لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 47 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية