التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 1008
نُشر
1 آذار 2015
المواد
33
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري

رقم 16 لسنة 2015 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 1008، نُشر في 1 آذار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2024
2024بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 59 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 59 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 118 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 118 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يقصد بكلمة (القانون) حيثما وردت في هذا النظام (قانون الضمان الاجتماعي). ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

الفصل الأول: لجان تسوية الحقوق الأولية تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الأولية).

المادة 4

أ- تشكل اللجنة من اعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة يكون من بينهم طبيب من داخل المؤسسة أو من خارجها، على أن يكون أربعة من أعضائها متفرغين. ب- يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - اتخاذ القرارات حول المسائل التالية بشأن حقوق المؤمن عليهم في حالات إصابات العمل :- 1 - اعتبار الحادث المدعى به اصابة عمل ام لا. 2 - اعتبار حالة المصاب شافية أو إحالته إلى اللجنة الطبية الأولية …

المادة 6

للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة 7

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك. ج- أي أمور اخرى يكلفه بها …

المادة 8

الفصل الثاني: لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية).

المادة 9

أ - 1- تشكل اللجنة من رئيس وستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم طبيب. 2- على الرغم مما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يجوز ان يكون الطبيب من خارج المؤسسة. ب - يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب …

المادة 10

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌-البت في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان تسوية الحقوق الأولية أو عن مديري إدارات الفروع أو المناطق أو مديري إدارات المؤسسة . ‌ب- إلغاء شمول منشأة بأحكام القانون أو تعديل تاريخ شمولها بناءً …

المادة 11

للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة 12

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- ‌أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ‌ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك. ج- أي أمور أخرى يكلفه بها …

المادة 13

الفصل الثالث: لجنة شؤون الضمان تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة شؤون الضمان).

المادة 14

أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- اثنين يختارهما مجلس التأمينات من بين أعضائه. 2- أربعة يسميهم مجلس التأمينات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من موظفي المؤسسة. ب- يختار الأعضاء من بينهم …

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب …

المادة 16

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ. البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية. ب- إلغاء الفوائد أو الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (53) والمادة (56) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة …

المادة 17

أ- 1- للجنة الاستئناس بأراء ذوي الخبرة والاختصاص. 2- تصرف مكافأة مالية مقدارها (100) دينار لكل شخص من ذوي الخبرة عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (200) دينار في الشهر الواحد. ب- للجنة طلب إجراء التفتيش …

المادة 18

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات الخاصة بها. ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك. ج- التنسيب لرئيس اللجنة …

المادة 19

يصرف لرئيس اللجنة وكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها (250) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الاحوال (500) دينار شهرياً.

المادة 20

الفصل الرابع: اللجان الطبية الأولية لغايات هذا الفصل، يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في اصابات العمل) و(اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز الطبيعي ) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 21

أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر على النحو التالي:- 1- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام. 2- طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة. 3- طبيب اختصاصي من أحد مستشفيات …

المادة 22

أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن (8) جلسات في الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها …

المادة 23

أ- تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في إصابات العمل المهام والصلاحيات التالية:- 1- بيان العلاقة بين الأعراض المشكو منها والحادث المدعى بوقوعه. 2- تقدير نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون …

المادة 24

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- ‌أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ‌ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك. ‌ج-أي أمور اخرى يكلفه بها …

المادة 25

تصرف مكافاة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي: أ- (70) دينارا عن كل جلسة لكل عضو من الأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة. ب- (50) دينارا عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على أن لا يتجاوز مقدارها (400) دينار شهريا.

المادة 26

الفصل الخامس: اللجنة الطبية الاستئنافية لغايات هذا الفصل يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الاستئنافية).

المادة 27

أ- يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء بناء على تنسيب من المدير العام على النحو التالي: 1- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام. 2- طبيب استشاري من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير …

المادة 28

أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن مرة واحدة في الاسبوع ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها …

المادة 29

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- النظر في اعتراضات المؤمن عليهم أو ذوي العلاقة على قرارات اللجنة الطبية الأولية. ‌ب - النظر في اعتراضات المدير العام على قرارات اللجنة الطبية الأولية.

المادة 30

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- ‌أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ‌ب-متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها واعداد تقارير شهرية بذلك. ‌ج-أي أمور اخرى يكلفه بها …

المادة 31

تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي: أ- (80) ديناراً عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء اللجنة من خارج المؤسسة. ب- (50) دينارا عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على أن لا يتجاوز مجموعهما (400) دينار شهريا.

المادة 32

يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مقدار المكافأة التي تصرف لأمناء سر اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 33

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية