التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 1008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 10081 آذار 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌-البت في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان تسوية الحقوق الأولية أو عن مديري إدارات الفروع أو المناطق أو مديري إدارات المؤسسة . ‌ب- إلغاء شمول منشأة بأحكام القانون أو تعديل تاريخ شمولها بناءً على تنسيب مدير إدارة الفرع المعني في المؤسسة في حال ظهور مستندات أو معززات تؤيد ذلك أو تعززه. ج- تقدير الأجر الخاضع للاقتطاع في حال عدم توافر الدفاتر والسجلات والبيانات لدى المنشأة أو في حال عدم مطابقة البيانات المقدمة للواقع وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون. د‌-التنسيب للجنة شؤون الضمان باتخاذ القرار بالرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير. هـ- اتخاذ القرار بقطع التقادم أو بوقفه في حال وجود قوة قاهرة أو عذر مشروع أو فقدان للأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه. و‌-النظر في أي أمور يكلفها بها المدير العام.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية