التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 1008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 10081 آذار 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ. البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية. ب- إلغاء الفوائد أو الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (53) والمادة (56) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ج- تحويل فترات الاشتراك الإلزامي الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري للمؤمن عليهم الأردنيين وفق أحكام الانتساب بصفة اختيارية لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو الاعتلال الطبيعي أو راتب الوفاة شريطة أن لا تزيد الأجور التي تؤدى عنها اشتراكات الانتساب الاختياري على الأجور الخاضعة للاقتطاع في فترات الشمول التي تم إلغاؤها. د- الرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير وفقا للاسس التي يحددها المجلس لهذه الغاية. هـ- التنسيب لمجلس التأمينات بإقرار المبادئ العامة في الأمور التأمينية. و- النظر في أي أمور أخرى يكلفها المدير العام بها.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية