التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 1008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 10081 آذار 2015

أ- يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء بناء على تنسيب من المدير العام على النحو التالي: 1- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام. 2- طبيب استشاري من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة. 3- طبيب استشاري من أحد مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس. 4- طبيب استشاري من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 5- طبيب استشاري من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء. ب- على الجهات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة تسمية العضو الممثل عنها خلال (30) يوما من تاريخ استلامها كتاب المؤسسة وبخلاف ذلك للمجلس تسمية طبيب اختصاص عضوا بدلا عنه من القطاع الخاص ولمدة سنة واحدة. ج- يكون الطبيب الممثل للمؤسسة رئيسا للجنة وتختار اللجنة نائبا له يمارس صلاحياته في حال غيابه. د-1- تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس إعادة تشكيلها كليا أو جزئيا خلال تلك المدة وفقا لأحكام هذا الفصل. 2- على الجهة التي قامت بتسمية الطبيب إبلاغ المؤسسة حال انتهاء خدماته لديها. هـ- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويتها وعضوية أي لجنة طبية أولية. و- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلا عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية