التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 1008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 10081 آذار 2015

أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن مرة واحدة في الاسبوع ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها على أن تتحمل المؤسسة جميع النفقات المترتبة على ذلك. ج‌-على عضو اللجنة التنحي عند اتخاذ قرار بحق أي من الحالات المعروضة على اللجنة التي قام بمتابعة علاجها. د- للجنة تحويل الحالات النفسية الى المركز الوطني للصحة النفسية أو أي جهة طبية مختصة أخرى إذا ارتأت أن هناك ضرورة لإحالتها بناء على أسباب مبررة وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك. هـ- للجنة أن تنتدب إثنين من أعضائها على الأقل لمعاينة أي من الحالات المعروضة عليها في مكان وجودها إذا تعذر حضور صاحب العلاقة بعذر طبي مشروع تقبل به اللجنة ويقدم الأعضاء المنتدبون تقريراً إلى اللجنة خلال أسبوع من تاريخ المعاينة تمهيداً لإصدار القرار المناسب.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية