التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 1008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 10081 آذار 2015

أ- تشكل اللجنة من اعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة يكون من بينهم طبيب من داخل المؤسسة أو من خارجها، على أن يكون أربعة من أعضائها متفرغين. ب- يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير العام رئيس اللجنة واعضاءها ونائبا للرئيس الذي يمارس صلاحيات الرئيس عند غيابه. ج- 1- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلاً عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه. 2- يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام. د- تجتمع اللجنة يومياً ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها ب بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . هـ- يجوز تشكيل اكثر من لجنة ويجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة تسوية حقوق أولية. و- 1-يتقاضى رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مهما تعددت عضويات أي منهم في أكثر من لجنة، مكافأة شهرية مقدارها (150) دينارا على أن تخصم منها أيام الغياب التي تزيد على غيابين في الشهر الواحد. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مكافأة عضو اللجنة الطبيب المتعاقد معه من خارج المؤسسة .

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية