التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للمجلس زيادة نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل دون إجراء التفتيش الميداني وذلك في حال ارتفاع أعداد الإصابات وزيادة شدتها والوفيات الناشئة عنها لدى المنشأة عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة. ب- لغايات تحديد نسب اشتراكات تأمين إصابات العمل الإضافية المترتبة على المنشأة نتيجة عدم التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، تعتمد المستويات التالية:- المستوى العلامة الزيادة على الاشتراكات الطبيعي (80%) فأكثر . % دون الطبيعي من (50%) الى اقل من (80%) 1% الحرج اقل من (50%) 2 % ج- تحدد آلية تقييم المنشآت وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- تتم زيادة نسبة الاشتراكات على المنشأة وفقا لأحكام الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على توصية مجلس التأمينات اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور القرار. هـ- للمنشأه التقدم بطلب للمؤسسة لإعادة النظر في الزيادة المقررة على اشتراكات تأمين إصابات العمل بعد مرور مدة لا تقل عن تسعة أشهر من تاريخ صدور قرار الزيادة أو من تاريخ تقدمها بطلب إعادة النظر فيها. و- للمجلس إعادة النظر وتعديل الزيادة المقررة على اشتراكات تأمين اصابات العمل للمنشأة وفقاً لأحكام هذا الفصل بعد مرور مدة (9) أشهر، على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من بداية الشهر التالي لانتهاء مدة (12) شهراً من تاريخ قرار الزيادة إذا تقدمت المنشأة بالطلب خلالها ومن تاريخ تقدمها بالطلب إذا تقدمت به بعد انتهاء هذه المدة. ز- للمؤسسة منح حوافز مالية أو عينية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية