الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- تعتبر إيرادات التأمين حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية التالية:-
1- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2-راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن أو في حالة الوفاة.
3- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عند صدور قرار اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة بعدم وجود ضرورة لإعادة فحصه.
4-راتب الاعتلال الناشئ عن اصابة العمل في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاقه اي راتب آخر.
5-راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
6-راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
7-راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاق اي راتب آخر.
8-تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون للمؤمن عليه بسبب الوفاة أو اكمال السن.
ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً عند تسوية حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتبع الاجراءات التالية:-
1-تقسيط المبالغ المترتبة عليه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له بأقساط شهرية وفقاً لصلاحيات التقسيط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (51) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
2- استرداد كامل المبالغ المترتبة عليه في حال استحق تعويض الدفعة الواحدة وذلك بخصم هذه المبالغ من التعويض أو أي أموال أخرى عائدة له اذا كانت هذه المبالغ أكثر من التعويض المستحق.