التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب وكانت له مدد انتساب بصفة اختيارية، يحسب تعويض الدفعة الواحدة على النحو التالي:- ‌أ- وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (70) من القانون عن فترات الاشتراك الإلزامي. ب- تعاد الاشتراكات المسددة مقابل الانتساب بصفة اختيارية كما هي للمؤمن عليه أو لورثته ولا تحسب هذه الاشتراكات لغايات احتساب نسب الصرف الواردة في هذا الفصل.

الإحالة

المادة 30 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية