الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يصرف تعويض الدفعة الواحدة في حال وفاة المؤمن عليه وفقاً لما يلي:
1- إذا توفي المؤمن عليه بعد تقديمه طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وقبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة، أو كان قد أكمل السن وتوفي قبل التقدم بطلب صرف التعويض، يحول مبلغ تعويض الدفعة الواحدة إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
2- إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بسبب الوفاة خارج أو خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون فيتم توزيع مبلغ تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون على المستحقين من الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
ب- تحول المبالغ التالية إن وجدت إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال:-
1- المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها.
2- المبالغ المسددة عن الانتساب الاختياري.
3- اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المعادة وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى المادة (25) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
4- الرصيد الدائن للحساب الادخاري للتعطل عن العمل.
ج- تقيد في حساب الأمانات المبالغ المستحقة من الرصيد الدائن للحساب الادخاري للتعطل عن العمل التي تقل قيمتها عن عشرة دنانير في حال عدم وجود مبالغ أخرى تصرف معها.
د- إذا كان المؤمن عليه مديناً للمؤسسة يتم تسديد مديونيته وفقا لما يلي:-
1- خصم قيمة الرصيد المدين من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تحويله إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية.
2- خصم قيمة الرصيد المدين من كامل مبلغ التعويض قبل توزيعه على الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث ويتم توزيع باقي مبلغ التعويض إن وجد وفقاً لما ورد في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
3- إذا تجاوزت مديونية المؤمن عليه مقدار المبالغ المستحقة للورثة يتم تحويل جميع هذه المبالغ لتسديد مديونيته ويتم الرجوع على الورثة بمقدار المبالغ المتبقية وبنسبة ما آل إليهم من التركة.
هـ-ـ يشترط لصرف النصيب المستحق من تعويض الدفعة الواحدة للأخوة والأخوات عدم وجود أرملة أو أرمل أو أبناء أو بنات أو والدين مستحقين وإثبات إعالة المؤمن عليه للأخوة والأخوات بموجب حجة إعالة صادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.