الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر تتبع الإجراءات التالية: -
أ-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً.
ب-يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون حسب مقتضى الحال.
ج-يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لأحكام الفقرات (ج) و (د) من المادة (52) من هذا النظام.
د-يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) من الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) و(5) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون حسب مقتضى الحال.
هـ- يتم تخصيص راتب التقاعد الأعلى للمؤمن عليه المحتسب وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه المادة ويوزع على الورثة وفق الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.