الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من بداية الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وفي هذه الحالة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتستوفى الاشتراكات عنه.
ب- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من:-
1- بداية الشهر الذي توفي فيه إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل الوفاة أو بالشهر نفسه الذي حدثت فيه الوفاة.
2- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد انتهاء الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3- بداية الشهر الذي توفى فيه إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتبارا من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ج- يحق لورثة المؤمن عليه غير الاردني المستحقين لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية ان يطلبوا مجتمعين تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفق أحكام المادة (104) من القانون .
نص المادة مكرر
المادة 71 مكرر-
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون من بداية الشهر الذي يقدم فيه الورثة المستحقون الطلب، وينظر في شروط الاستحقاق بتاريخ تقديم الطلب.
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ما يلي:-
1-أن تقع وفاة المؤمن عليه الأردني خارج الخدمة خلال (60) شهراً محسوبة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه اشتراكه بأحكام القانون.
2- أن يكون للمؤمن عليه (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً على الأقل.
3-أن يقوم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأحكام القانون النافذ في حينه عن الفترة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الأخير الخاضع للاقتطاع دون فائدة على أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور (220) ديناراً أو أي تعديل يطرأ عليه إذا كان الأجر أقل من ذلك، وفي حال تقسيط المبالغ المستحقة يتم احتساب فائدة التقسيط.
4-أن يقوم الورثة المستحقون بإعادة كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدة أو بالتقسيط.
ج- إذا كان عدد الاشتراكات التي صُرف عنها التعويض أو لم يُصرف عنها للورثة المستحقين بسبب الوفاة خارج الخدمة أقل من (120) اشتراكاً وكان للمؤمن عليه المتوفى فترات اشتراك سابقة تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها، فيجوز في هذه الحالة اعادة كامل التعويضات السابقة مع الفائدة القانونية دفعة واحدة لإكمال مدة (120) اشتراكاً أو ما يزيد عليها لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.
د- يقدم طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون من قبل أي من الورثة المستحقين.
هـ- في حال تقدم الورثة المستحقين بطلب تخصيص راتب التقاعد ولم يلتزموا بدفع الاشتراكات المستحقة أو إعادة التعويض المصروف سابقاً مع الفائدة القانونية، فيتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من بداية الشهر الذي يتم خلاله دفع تلك المبالغ أوتقسيطها.
و- لا يستحق الورثة الذين تسري عليهم أحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون نفقات الجنازة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون.