التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تستقر حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل. ب- تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد تعطل المؤمن عليه الناشئة عن إصابة العمل بموجب الإجازات التي تعتمدها المؤسسة لهذه الغاية. ج- لا يستحق المصاب بدلات يومية عن المدة التي عاد فيها للعمل خلال مدة إجازته بسبب إصابة العمل أو الأيام التي استحق عنها راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الشهر الأول الذي استحق عنه هذا الراتب. د- إذا قرر المرجع الطبي عند ثبوت عجز المصاب حاجته لأدوية أو مستلزمات طبية أو عملية جراحية محددة بعد استقرار حالته الصحية، تتحمل المؤسسة البدلات اليومية عن مدة التعطل التي يعتمدها المرجع الطبي بعد استقرار الحالة إضافة إلى نفقات المعالجة، ولا تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (27) من القانون عند صرف هذه النفقات.

الإحالة

المادة 8 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية