الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب اعتلال العجز الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم طلب تبديل هذا الراتب وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا قرر المرجع الطبي عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له.
2- إذا قرر المرجع الطبي بعد فحصه أكثر من مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له وفي هذه الحالة يتم خصـم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل تبديل الراتب.
ب- للمستحقين مجتمعين من ورثة المؤمن عليه غير الأردني الذي تعرض لإصابة عمل طلب تبديل راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون وذلك عند توزيع الراتب عليهم.