التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- لمقاصد هذه المادة، تعني كلمة (المتدرب) حيثما وردت فيها (الشخص الطبيعي الذي لم يكمل (16) سنة من عمره ويتدرب على العمل لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون وفق عقد التدريب الصادر عن مؤسسة التدريب المهني). ب- تسري أحكام التأمين على المتدرب وفقاً لأحكام هذا الفصل دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنه. ج- يعتمد الحد الأدنى للأجور وفقاً لقانون العمل النافذ وذلك لغايات احتساب البدل اليومي المستحق. د- تصرف نفقات العناية الطبية للمتدرب المصاب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام. هـ‌-إذا توفى المتدرب نتيجة إصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي توفيفيه المتدرب ويزاد بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويصرف بدل نفقات الجنازة للمستحقين وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص. و- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز كلي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (75%) فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الذي يحدد بقرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه. ز- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز جزئي إصابي دائم تقل نسبته عن (75%) فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة عن (36) شهراً.

الإحالة

المادة 12 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية