الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- يصرف للمؤمن عليه الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة عند اكماله السن أو وفاته أو ثبوت عجزه بقرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا يكون قد اكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال.
ب- يصرف للمؤمن عليه غير الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرتين الثانية والثالثة عن مدة اشتراكه اللاحقة لأي سبب من أسباب الصرف شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته اللاحقة في كل منهما عن (12) اشتراكا.
ج- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني للمرة الأخيرة في حال وفاته أو إكماله السن أو تجاوزها خلال الخدمة أو خارجها دون أن يكون قد اكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال.