التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء الطلب المقدم منه لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة. ب‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الأردني الذي لا تقل اشتراكاته عن (84) اشتراكاً فعلياً الموافقة على إلغاء تعويض الدفعة الواحدة المصروف بسبب إكماله السن وذلك لغايات إضافة المدة اللازمة لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفقا لأحكام المادة (65) من القانون، شريطة تقدمه بطلب الإلغاء وإعادة مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة.

الإحالة

المادة 28 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية