الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا النظام وتم شموله مجدداً بأحكام القانون أن يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة مقدارها (5%) سنوياً سواء تمت الإعادة خلال خدمته المشمولة أو بعدها وذلك إذا رغب في إضافة مدة الاشتراك السابقة لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتتم تسوية حقوقه عن كامل مدة اشتراكه ويجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وفقاً لاحكام هذه الفقرة، وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تكون هذه المدة قد احتسبت لغايات التقاعد المدني.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا النظام، إذا حصل المؤمن عليه على راتب بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري وكانت له فترة مشمولة بأحكام القانون تم احتسابها لغايات حصوله على هذا الراتب فيجوز له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.
ج- في حال تم احتساب ثلثي خدمة المؤمن عليه الذي صرف له تعويض الدفعة الواحدة لغايات التقاعد المدني أو العسكري وتم شموله مجدداً بأحكام القانون يجوز له في هذه الحالة أن يعيد للمؤسسة ثلث مبلغ التعويض عن فترة الاشتراك التي تم احتساب ثلثيها لغايات التقاعد المدني أو العسكري مضافاً إليه فائدة نسبتها (5%) سنوياً ويتم اعتماد ثلث مدة الاشتراك خدمة فعلية لغايات احتسابها في راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص وفقاً لأحكام القانون.
د- اذا عاد المؤمن عليه للشمول مجدداً بأحكام القانون وقام بإعادة تعويض الدفعة الواحدة ثم خرج من نطاق تطبيق أحكامه دون استكماله شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بعد إعادته للتعويض فتتم تسوية حقوقه وفقاً لما يلي:-
1- تعاد للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه المبالغ والفائدة التي دفعها مقابل تعويض الدفعة الواحدة كما هي.
2- يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك اللاحقة وفقاً لأحكام المادتين (25) أو (26) من هذا النظام حسب مقتضى الحال وذلك بعد استكمال الشروط الواردة في المادة (27) من هذا النظام.
هـ- لا يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون العودة للشمول بأحكامه بعد إكماله السن في حال لم يكن له مدد اشتراك لاحقة على الصرف قبل إكماله السن.