التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 697
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020

أ- على الموفد في بعثة أن يزود الدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها:- 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر. 2- النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية. ‌ب- يحرم الموفد في بعثة من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من الوزير بناء على تنسيب الهيئة عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌ج- على الموفد في دورة تدريبية أن يزود دائرته بتقرير عن الدورة التي أوفد إليها معززا بالوثيقة التي حصل عليها من المؤسسة التدريبية وفي حال عدم تقديمها يحرم الموظف من إيفاده في أي دورة خلال ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 21 من نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية