التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم 9 لسنة 2020

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 697
نُشر
2 شباط 2020
المواد
36
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 697)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة غير ساري

رقم 9 لسنة 2020 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 697، نُشر في 2 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2
2020اليوم
2024
2024بعد 4 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024 رقم 34 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 61 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024 رقم 34 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 61 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 67 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 67 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 46 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 20212021
تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 20212021
تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمــى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام. الدرجة : مستوى وظيفي متدرج …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين في الدوائر وفقاً لأحكامه.

المادة 4

يقسم الموظفون إلى:- أ- موظفين دائمين: وهم المعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجـــــــات محددة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 2014/1/1 بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ. ‌ب- موظفين بعقود: وهم …

المادة 5

أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:- 1- المجموعة الأولى:- يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى. 2- المجموعة الثانية:- يتقاضى من يشغل …

المادة 6

أ- تحــدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:- سلم الرواتب الأساسية للفئتين الأولى والثانية السنة في الدرجة الفئة المستوى الدرجة الزيادة …

المادة 7

يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.

المادة 8

- أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) سنة. ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها أو مطلقة لا …

المادة 9

أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:- 1- علاوة فنية. 2- علاوة إشرافية. 3- علاوة مؤسسة. 4- علاوة موقع العمل. 5- أي علاوة إضافية أخرى …

المادة 10

يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 11

أ- يتقاضى الموظف الذي يعمل خارج المملكة الراتب الإجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق التسكين إن وجد باستثناء الموظف الذي تسري عليه أحكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به فيتقاضى الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوة العائلية فقط. ب‌- لمجلس …

المادة 12

مع مراعاة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام:- أ- يجوز منح الموظف المعين وفقاً لأحكام هذا النظام أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وفقا للأسس والشروط وحالات المنح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بناء على …

المادة 13

أ- يتم ترفيع الموظف وجوبيا من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة. ب- تتخذ جميع قرارات الترفيع اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة. ج- تدرج الدرجات …

المادة 14

أ- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبـــه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:- 1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة …

المادة 15

مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام، تلتزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات تدريبية مبنية على الكفايات قبل سنة الترفيع على أن تقوم الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية بحصر الاحتياجات التدريبية للموظفين تحت طائلة المساءلة …

المادة 16

أ- يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع الوجوبي. ب- يجوز عقد ورشات وبرامج تدريبية متخصصة داخل …

المادة 17

إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية، على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار …

المادة 18

تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من عقد الإيفاد سواء نظم مثل هذا العقد مع الموفد أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من الأسباب.

المادة 19

أ- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في بعثة أو دورة خارج المملكة بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها. ب- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام …

المادة 20

أ- يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد كامل راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع. ب- إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام الفقرة …

المادة 21

أ- على الموفد في بعثة أن يزود الدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها:- 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر …

المادة 22

تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أُنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:- ‌أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها الهيئة …

المادة 23

أ- للهيئة أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أُوفد إليها ومن القنصل الأردني إن وجد في …

المادة 24

تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- ‌أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد …

المادة 25

على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية …

المادة 26

للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها في بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي هذه الحالات جميعها تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو …

المادة 27

أ- يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده اذا امضى مدة لا تقل عن نصف مدة الالتزام، شريطة ان تتم تسوية قيمة المطالبة …

المادة 28

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو البرنامج التدريبي من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:- ‌أ- الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة …

المادة 29

أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء على تنسيب الامين العام احالة الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل على الاستيداع بناء على طلبه اذا …

المادة 30

أ- يستمر موظفو الدوائر الذين تم منحهم بدل فرق تسكين قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل في تقاضي هذا البدل. ب- يعتبر بدل فرق التسكين المقرر للموظف قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل نهائياً وغير قابل للتعديل. ج- لا يصرف بدل فرق التسكين للموظف …

المادة 31

أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (52) لسنة 2011 على ان تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 31/12/2011 وحسب …

المادة 32

أ- يبقى الموظفون المشمولون باحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 1/1/2012 والخاضعون لاي من الانظمة المبينة ادناه خاضعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية وفقاً للرواتب الاساسية الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة: 1- …

المادة 33

على الرغم مما ورد في الفقرة (ي) من المادة (67) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام:- أ- باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وما في حكمها يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات …

المادة 34

أ- مع مراعاة المادة (3) من هذا النظام، تنتهي مدة التجربة للموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويتم تجديد العقد أو إنهاء خدمة الموظف في ضوء نتائج تقييم أدائه. ب- ينتهي العقد الشامل لجميع العلاوات …

المادة 35

أ - تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الموظفين المعينين وفقاً لأحكام هذا النظام في الأمور التي لم ينص عليها فيه. ب- كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه تعرض على مجلس …

المادة 36

يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، على أن يستمر العمل بالتعليمــات والقرارات الصـــادرة بمقتضاه إلـــى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية