الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020
أ- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في بعثة أو دورة خارج المملكة بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها.
ب- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على درجة علمية أو شهادة أو مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي بالخدمة بعد انتهاء بعثته لمدة مساوية للمدة التي استغرقتها البعثة. أما إذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كلتا الحالتين تدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده الهيئة لتنقلاته.
ج- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في دورة سواء كانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة أو خارجها بكلفة تساوي أو تزيد على (1000) دينار بالخدمة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة وبخلاف ذلك تتم مطالبته بالمبالغ التي أنفقت عليه وفق أحكام هذا النظام.
د- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في دورة ولم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها بدفع المبالغ التي انفقت عليه.